217

El Convencedor

المقنع

Editor

لجنة التحقيق التابعة لمؤسسة الإمام الهادي

Editorial

مؤسسة الإمام الهادي

Número de edición

الثانية

Año de publicación

1415 AH

Ubicación del editor

قم

Géneros

Fiqh chií

فان جادلت ثلاث مرات كاذبا فعليك بدنة . والفسوق: الكذب، فاستغفر الله منه، والرفث: الجماع .

فان جامعت وأنت محرم في الفرج فعليك بدنة والحج من قابل، ويجب أن يفرق بينك وبين أهلك حتى تقضيا المناسك ثم تجتمعان ، فان أخذتما على طريق غير الذي كنتما أخذتما فيه عام أول لم يفرق بينكما .

وعلى المرأة إذا جامعها الرجل بدنة، فان أكرهها لزمته بدنتان ولم يلزم المرأة شيء .

Página 224