121

El Convencedor

المقنع

Investigador

لجنة التحقيق التابعة لمؤسسة الإمام الهادي

Editorial

مؤسسة الإمام الهادي

Número de edición

الثانية

Año de publicación

1415 AH

Ubicación del editor

قم

Géneros

Fiqh chií

ودر مع السفينة كيفما دارت ، فإن لم يتهيأ لك أن تصلي من قيام، فصل قاعدا .

وصلاة النافلة في السفينة والمحمل سواء (كلها إيماء) ، صلها أينما توجهت سفينتك، أو دابتك .

ولا بأس أن تصلي في السفينة وأنت على الأرض قادر، وتلك صلاة نوح - على نبينا وعليه صوات الله - .

16 باب الصلاة في السفر

إعلم أن التقصير، في السفر فريضة ، لأن الله عز وجل أنزل الصلاة ركعتين ركعتين، ثم بدأ فجعل على المقيم أربعا، وأقرهما على المسافر ركعتين .

Página 124