122

El Convencedor

المقنع

Investigador

لجنة التحقيق التابعة لمؤسسة الإمام الهادي

Editorial

مؤسسة الإمام الهادي

Número de edición

الثانية

Año de publicación

1415 AH

Ubicación del editor

قم

Géneros

Fiqh chií

فمتم الصلاة في السفر كالمقصر في الحضر .

والحد الذي يجب فيه التقصير مسيرة بريدين ذاهبا وجائيا، وهو مسيرة يوم ، والبريد أربعة فراسخ .

ويجب التقصير على الرجل إذا (توارى من البيوت) .

وإذا خرج من مصره بعد دخول الوقت فعليه التمام .

وإذا خرج قبل دخول الوقت فعليه التقصير .

Página 125