122El ConvencedorالمقنعIbn Babawayh, al-Sayh al-Saduq - 381 AHالشيخ الصدوق - 381 AHEditorلجنة التحقيق التابعة لمؤسسة الإمام الهاديEditorialمؤسسة الإمام الهاديEdiciónالثانيةAño de publicación1415 AHUbicación del editorقمGénerosFiqh chiíفمتم الصلاة في السفر كالمقصر في الحضر .والحد الذي يجب فيه التقصير مسيرة بريدين ذاهبا وجائيا، وهو مسيرة يوم ، والبريد أربعة فراسخ .ويجب التقصير على الرجل إذا (توارى من البيوت) .وإذا خرج من مصره بعد دخول الوقت فعليه التمام .وإذا خرج قبل دخول الوقت فعليه التقصير .Página 125CopiarCompartirPreguntar a la IA