120

El Convencedor

المقنع

Investigador

لجنة التحقيق التابعة لمؤسسة الإمام الهادي

Editorial

مؤسسة الإمام الهادي

Número de edición

الثانية

Año de publicación

1415 AH

Ubicación del editor

قم

Géneros

Fiqh chií

وروي: ليس على المغمى عليه أن يقضي إلا صلاة اليوم الذي أفاق فيه، والليلة التي أفاق فيها .

(وروي: أنه يقضي صلاة ثلاثة أيام) .

وروي: أنه يقضي الصلاة التي أفاق فيها في وقتها .

15 باب الصلاة في السفينة

إذا كنت في سفينة وحضرت الصلاة، فاستقبل القبلة، واجمع بين رجليك،

Página 123