120

El Convencedor

المقنع

Editor

لجنة التحقيق التابعة لمؤسسة الإمام الهادي

Editorial

مؤسسة الإمام الهادي

Edición

الثانية

Año de publicación

1415 AH

Ubicación del editor

قم

Géneros

Fiqh chií

وروي: ليس على المغمى عليه أن يقضي إلا صلاة اليوم الذي أفاق فيه، والليلة التي أفاق فيها .

(وروي: أنه يقضي صلاة ثلاثة أيام) .

وروي: أنه يقضي الصلاة التي أفاق فيها في وقتها .

15 باب الصلاة في السفينة

إذا كنت في سفينة وحضرت الصلاة، فاستقبل القبلة، واجمع بين رجليك،

Página 123