10

El Convencedor

المقنع

Investigador

لجنة التحقيق التابعة لمؤسسة الإمام الهادي

Editorial

مؤسسة الإمام الهادي

Número de edición

الثانية

Año de publicación

1415 AH

Ubicación del editor

قم

Géneros

Fiqh chií

وكل ما لم يجب فيه إعادة الوضوء، فليس عليك أن تغسل ثوبك منه .

وإن نسيت أن تستنجي بالماء، وقد تمسحت بثلاثة أحجار حتى صليت، ثم ذكرت وأنت في وقتها، فأعد الوضوء والصلاة، وإن كان قد مضى الوقت، فقد جازت صلاتك، فتوضأ لما تستقبل من الصلاة .

وإن بلت فأصاب فخذك نكتة من بولك، فصليت، ثم ذكرت أنك لم تغسله، فاغسل وأعد الصلاة .

ولا بأس أن تمس عظم الميت إذا جاز سنة .

وإن أصاب ثوبك بول الخشاشيف ، فاغسل ثوبك .

Página 13