El Convencedor
المقنع
Investigador
لجنة التحقيق التابعة لمؤسسة الإمام الهادي
Editorial
مؤسسة الإمام الهادي
Número de edición
الثانية
Año de publicación
1415 AH
Ubicación del editor
قم
Géneros
Fiqh chií
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
El Convencedor
Ibn Babawayh, al-Sayh al-Saduq d. 381 AHالمقنع
Investigador
لجنة التحقيق التابعة لمؤسسة الإمام الهادي
Editorial
مؤسسة الإمام الهادي
Número de edición
الثانية
Año de publicación
1415 AH
Ubicación del editor
قم
Géneros
وروي: أنه لا بأس بخرء ما طار، وبوله .
ولا تصل في ثوب أصابه ذرق الدجاج .
وإن وقعت فأرة في الماء، ثم خرجت فمشت على الثياب، فاغسل ما رأيت من أثرها، وما لم تره انضحه بالماء .
ولا بأس بدم السمك في الثوب أن تصلي فيه، قليلا كان أم كثيرا .
وإن أصاب عمامتك أو قلنسوتك أو تكتك أو جوربك أو خفك مني أو بول أو دم أو غائط فلا بأس بالصلاة فيه، وذلك أن الصلاة لا تتم في شيء من هذا وحده .
Página 14