9

El Convencedor

المقنع

Investigador

لجنة التحقيق التابعة لمؤسسة الإمام الهادي

Editorial

مؤسسة الإمام الهادي

Número de edición

الثانية

Año de publicación

1415 AH

Ubicación del editor

قم

Géneros

Fiqh chií

عليه الماء، فسئل عن ذلك، فقال: لا أحب أن اشرك في صلاتي أحدا .

ولا ينقض وضوؤك إلا من أربعة أشياء: من بول، أو غائط، أو ريح ، أو مني ، وما سوى ذلك من القيء، والقلس ، والقبلة، والحجامة، والرعاف ، والوذي ، والمذي ، فليس فيه إعادة وضوء .

Página 12