(ص) وإن سجد للتلاوة في الفريضة بطلت صلاته، ولا بأس به في النافلة، وإذا سجد بعد الركوع من دون القيام عمدا فسدت وإن كان سهوا لم تفسد، وإذا اشترك الإمام والمأموم في أول التكبيرة وسبقه المؤتم في آخرها أو سبقه في أول التكبيرة وشاركه في آخرها فسدت صلاته، والتنخم والمخاط لا يفسد ما لم يكن كثير الحركات، والإلتفات القليل لا يفسدها ما لم يستدبر القبلة إلا للخوف أو سهوا، ومن تعمد القليل نقص ثوابه، ومن رفع قدميه من حر أو برد أقل من نصف الوضع لم تفسد صلاته.
(ح) [يعني وضعة القدم على الأرض أكثر من رفعها].
(ص) ومن صلى ويداه في بطنه من برد أو غيره جاز، ولا يفسد الصلاة قول العاطس: الحمد لله ؛ لأنه من القرآن، ويكره ترك يده على فمه وإن لم تفسد صلاته.
[(ح) يعني عند التثاؤب].
Página 61