ووقوع اليدين في الجبهة على ثوبه لا يفسد صلاته، ويرفع قدميه إن احتاج إلى التقدم والتأخر ولا يجرهما، ومن سلم تسليمة واحدة في غير موضعها لم تفسد صلاته وعليه سجدتا السهو، ومن كرر تكبيرة الإفتتاح أو غيرها من التكبير لم تبطل صلاته؛ لأنها لا تبطل بجنسها كما لو كرر القراءة إلا أن يغير النية ثم نوى الاعتداد بالتكبيرة الأخيرة كانت هي الفرض، وترك النية على الملكين عند التسليم لا يفسد الصلاة؛ لأن النية عند التكبيرة الأولى تعلقت بجميع أركان الصلاة والتسليم منها [فلا يجب للتسليم والملكين نية أخرى، والنية الأولى كافية لجميع أركان الصلاة وأذكارها من أولها إلى آخرها] وهي عبادة مستمرة في حكم الشيء الواحد، فإن كرر النية لكل ركن فعبادة وحسن، والجهر والمخافتة في غير موضعهما لا يفسدها، ومن غمض عينيه في صلاته فسدت صلاته.
[(ح) ونص الناصر للحق - عليه السلام - في أماليه أنه لا يفسدها، ورواه عن جعفر - عليه السلام - ولكنه يكره وتصح صلاته، وإن كان كذلك إلى آخر الصلاة]*.
(ص) ومن قال: السلام عليكم [ورحمة الله] يا ملائكة الله في التسليم أبطل صلاته؛ لأنه كلام الناس، ومن رأى غيره يحرق أو يغرق أو يقتل ظلما أو تأكله السباع وهو يمكنه تخليصه وجب عليه الخروج من الصلاة لدفع الضرر عن المسلم، ومن ترك التشهد الأخير وخرج الوقت فلا إعادة عليه لوقوع الخلاف في وجوبه.
Página 62