(ص) والكلام يفسدها عمده وسهوه، وإذا كان التنحنح لإزالة ما يمنع من القراءة لم يفسدها وهو لا يسمى كلاما لغة ولا شرعا، وإذا ضم إلى القراءة أو أفعال الصلاة إعلام الغير لم تفسد صلاته إذا كان في موضعه، والدعاء عند آية الوعيد والوعد لا يفسدها في النافلة وليس له ذلك في الفريضة، [وكذا مذهب الناصر للحق عليه السلام] فإن سبح جوابا لمن دعاه فسدت [صلاته]، وإن كان درءا للمار أو كان تسبيحه عند عجائب صنع الله أو استرجع عند النعي جاز إذا قصد بالقول أو القراءة صلاته وكان ما عداه تابعا، ولو قال: آمين أو أمين لم تفسد صلاته لأنه من القرآن، والإلتفات عامدا حتى ينصرف من القبلة يفسدها، والأنين من ذكر الجنة والنار لا يفسدها بخلاف التأوه وشبهه وما فعله لإصلاح صلاته لم تفسد مثل تسوية الرداء وما أشبهه.
(ح) وفي ذلك إشارة إلى أنه لا يفسدها وإن بلغ فعلا كثيرا كما ذكره (القاضي زيد)، ومثله ذكر السيد الحقيني، وهكذا ذكر الفقيه شهراشويه [لمذهب الناصر للحق]، وإليه أشار في (التحرير)، وحكى عن الفقيه أبي منصور أنه يفسد إذا أكثر ومثله في (تعليق الإفادة).
Página 60