129

Llave de la Nobleza

مفتاح الكرامة

Investigador

حمد باقر الخالصي

Editorial

مؤسسة النشر الإسلامي

Número de edición

الأولى

Año de publicación

1419 AH

Ubicación del editor

قم

Géneros

Fiqh chií

<div>____________________

<div class="explanation"> في المسجد. ومال إلى عدم الإلحاق، لأنه قياس. ومثله قال في " المدارك (1) " كما قال شيخه في " المجمع (2) " ووافقهم صاحب " الذخيرة (3) " وتأمل فيه صاحب " الدلائل ".

وبسط الكلام في المسألة أن نقول: اختلفت عبارات الأصحاب:

فمنهم من اعتبر الاحتلام كالشيخ (4) والصدوق (5) وأبي المكارم (6) وابن حمزة (7) وإن كان استحبه وأبي عبد الله العجلي (8) وابني سعيد في " الجامع (9) والنافع (10) والمعتبر (11) " والمصنف في غسل " التحرير (12) والمنتهى (13) " والكاشاني (14) وغيرهم (15).

ومنهم من اعتبر صدور الجنابة فيهما وأطلق في الاختيار والاضطرار كما في الكتاب في مبحث الغسل " والنهاية (16) " فيه و" المنتهى (17) والتذكرة (18) " في المقام</div>

Página 130