130

Llave de la Nobleza

مفتاح الكرامة

Investigador

حمد باقر الخالصي

Editorial

مؤسسة النشر الإسلامي

Número de edición

الأولى

Año de publicación

1419 AH

Ubicación del editor

قم

Géneros

Fiqh chií

<div>____________________

<div class="explanation"> صريحا. وهو ظاهر الكتاب هنا و" التحرير (1) والشرائع (2) والألفية (3) ".

ومنهم من اعتبر خروج الجنب وأطلق في الاختيار والاضطرار، صدرت الجنابة فيهما أو خارجهما، كما في أول " النهاية (4) والإرشاد (5) والألفية (6) والدروس (7) وشرح الألفية (8) " للمحقق الثاني و" تعليقه على الإرشاد (9) والمسالك (10) والجعفرية (11) ".

وقد علمت أن أبا علي ألزم الجنب والحائض التيمم إذا اضطرا إلى الدخول.

وربما ظهر من " شرح الألفية (12) " أن الأصحاب على ذلك، لأنه قال بعد ذلك:

وربما قصره بعض على المحتلم اقتصارا على موضع النص الخاص وهو ضعيف انتهى. ويأتي تمام كلامه إن شاء الله تعالى. وفي " حاشيته على الشرائع (13) " قد عداه الأصحاب إلى مطلق الجنب والرواية في المحتلم. وفي " الروض (14) " استنباط عموم غير المحتلم من التنقيح وأن العلة هي الجنابة. وقريب منه ما في " الذكرى (15) ".</div>

Página 131