128

Llave de la Nobleza

مفتاح الكرامة

Investigador

حمد باقر الخالصي

Editorial

مؤسسة النشر الإسلامي

Número de edición

الأولى

Año de publicación

1419 AH

Ubicación del editor

قم

Géneros

Fiqh chií

<div>____________________

<div class="explanation"> في " الروض (1) والمدارك (2) " بأن النص مقطوع فلا يدل على أكثر من الاستحباب.

وقد تقدمهما في ذلك المحقق الثاني في " شرح الألفية (3) " وجزم في " المجمع (4) " بعدم الإلحاق. ولم يستحبه لها في " الوسيلة (5) " كما استحبه للجنب.

قلت: الرواية هي رواية أبي حمزة وهي مرسلة في " الكافي (6) " كما ذكروا إلا أنها صحيحة في " التهذيب (7) ".

والمراد بالحائض ما كانت في الحيض أما بعد انقطاع الدم فحكمها حكم الجنب بدون احتلام، نص عليه الأستاذ ملا محمد باقر حرسه الله تعالى في " حاشية المدارك (8) " ونبه عليه الشهيد في " الذكرى (9) " في ذيل كلام ابن الجنيد.

وظاهر " المنتهى (10) " دعوى الإجماع على الإلحاق حيث قال: والرواية وإن كانت مقطوعة إلا أنها مناسبة للمذهب.

وقال المحقق الثاني (11): والظاهر أن النفساء كالحائض دون المستحاضة.

وقال في " جامع المقاصد (12) " مورد الخبر المحتلم والحق به كل جنب حصل</div>

Página 129