127

Llave de la Nobleza

مفتاح الكرامة

Investigador

حمد باقر الخالصي

Editorial

مؤسسة النشر الإسلامي

Número de edición

الأولى

Año de publicación

1419 AH

Ubicación del editor

قم

Géneros

Fiqh chií

<div>____________________

<div class="explanation"> وجوب التيمم في الجملة نص عليه الأكثر والمصنف (1) في سائر كتبه، بل لا أجد مخالفا في ذلك إلا صاحب " الوسيلة (2) " فإنه قال: ويستحب التيمم في أربعة مواضع لغير استباحة الصلاة وذكر هذا منها. وفي " المنتهى (3) " أنه مذهب علمائنا.

وفي " المجمع (4) " كأن دليله الإجماع وفي " المدارك (5) " هذا مذهب أكثر علمائنا.

وفي " الذخيرة (6) " نقل الشهرة. وفي " المفاتيح (7) " نسب القائل بالاستحباب إلى الشذوذ.

وألحق به الحائض في " المنتهى (8) والتحرير (9) والدروس (10) والبيان (11) والذكرى (12) والألفية (13) " وغيرها (14). وقد خلا عن ذلك كلام القدماء إلا أبا علي فإنه ألزم الجنب والحائض التيمم إذا اضطرا إلى الدخول، نقله عنه في " الذكرى " ونقل عن المعتبر فيها القول بالاستحباب. وقال إنه اجتهاد في مقابلة النص (15). وانتصر له</div>

Página 128