(121) فصل:
ومحظوراته أنواع منها الرفث والفسوق والجدال والتزين بالكحل ونحوه ولبس ثياب الزينة وعقد النكاح لا الشهادة والرجعة ولا توجب إلا الإثم ومنها الوطء ومقدماته وفي الإمناء والوطء بدنة وفي الإمذاء أو ما في حكمه بقرة وفي تحرك الساكن شاة ومنها لبس الرجل المخيط مطلقا إلا اصطلاء فإن نسي شقه وعليه دم وتغطية رأسه ووجه المرأة بأي مباشر غالبا والتماس الطيب وأكل صيد البر وفيها الفدية شاة أو إطعام ستة أو صوم ثلاث وكذلك في خضب كل الأصابع أو تقصيرها أو خمس منها وتجب الفدية في إزالة سن أو شعر أو بشر منه أو من محرم غيره يبين أثره في التخاطب وفيما دون ذلك وعن كل إصبع صدقة وفيما دونها حصته ولا تتضاعف بتضعيف الجنس في المجلس ما لم يتخلل الإخراج أو نزع اللباس ونحوه ومنها قتل القمل مطلقا بما غلب في ظنه وكل متوحش وإن تأهل مأمون الضرر بمباشرة أو تسبب بما لولاه لما انتقل إلا المستثنى والبحري والأهلي وإن توحش والعبرة بالأم وفيه مع العمد ولو ناسيا الجزاء وهو مثله أو عدله ويرجع فيما له مثل إلى ما حكم به السلف وألا فعدلان وفيما لا مثل له إلى تقويمها وفي بيضة النعامة ونحوها صوم يوم أو طعام مسكين وفي العصفور ونحوه القيمة وفي إفزاعه وإيلامه مقتضى الحال والقملة كالشعرة وعدل البدنة إطعام مائة أو صومها والبقرة والشاة عشرة ويخرج من ملك المحرم حتى يحل وما لزم عبدا أذن بالإحرام فعلى سيده إن نسي أو اضطر وألا ففي ذمته ولا شيء على الصغير.
Página 69