(120) فصل:
وإنما ينعقد بالنية مقارنة لتلبية أو تقليد ولو كخبر ولا عبرة باللفظ وإن خالفها ويضع مطلقه على ما شاء إلا الفرض فيعينه ابتداء وإذا التبس ما قد عين أو نوى كإحرام فلان وجهله طاف وسعى مثنيا ندبا ناويا ما أحرم له ثم يستأنف نية معينة للحج من أي مكة مشروطة بأن لم يكن أحرم له ثم يستكمل المناسك كالتمتع وبدنة وشاة ودمان ونحوهما لما ارتكب قبل كمال السعي الأول ويجزيه للفرض ما التبس نوعه ولا بالنفل والنذر ومن أحرم لحجتين أو عمرتين أو أدخل نسكا على نسك استمر في أحدهما ورفض الآخر وأداه لوقته ويتعين الدخيل للرفض وعليه دم ويتثنى ما لزمه قبله.
Página 68