(122) فصل:
ومحظور الحرمين قتل صيدهما كما مر والعبرة بموضع الإصابة لا بموضع الموت وفي القتل أو الطرد في الحرم وإن خرجا أو استرسلا من خارجه الثاني قطع شجر أخضر غير مؤذ ولا مستثنى أصله فيهما نبت بنفسه أو غرس ليبقى سنة فصاعدا وفيهما القيمة فيهدي بها أو يطعم ويلزم الصغير وتسقط بالإصلاح وصيدهما ميتة وكذا المحرم وفي حق الفاعل أشد.
الثاني: طواف القدوم داخل المسجد خارج الحجر على طهارة ولو زائل العقل أو محمولا أو لابسا راكبا غصبا وهو من الحجر الأسود جاعل البيت عن يساره حتى يختم به أسبوعا متواليا ويلزم دم لتفريقه أو شوط منه عالما غير معذور إن لم يستأنف ولنقص أربعة منه فصاعدا وفيما دون ذلك عن كل شوط صدقة ثم ركعتان خلف مقام فإن نسي فحيث ذكر وندب في الثلاثة الأول ولا بعدها إن ترك فيها والدعاء في أثنائه والتماس الأركان ودخول زمزم بعد الفراغ والاطلاع على مائه والشرب منه والصعود منه إلى الصفا من بين الأسطوانتين واتقاء الكلام والوقت المكروه.
Página 70