(118) فصل:
وهو مرة في العمر ويعيده من ارتد فأسلم ومن أحرم فبلغ أو أسلم جدده ويتم من عتق ولا يسقط فرضه ولا يمنع الزوجة والعبد من واجب وإن رخص فيه كالصوم في السفر والصلاة أول الوقت إلا ما أوجب معه لا بإذنه إلا صوما عن الظهار أو القتل وهدي المتعدي بالإحرام عليه ثم على الناقض.
(119) فصل:
ومناسكه عشرة :
الأول: الإحرام.
فصل: ندب قبله قلم الظفر ونتف الإبط وحلق الشعر والعانة ثم الغسل أو التيمم للعذر ولو حائضا ثم لبس جديد أو غسيل وتوخي عقيب فرض وإلا فركعتان ثم ملازمة الذكر التكبير في الصعود والتلبية في الهبوط والغسل لدخول الحرم ووقته شوال والقعدة وكل العشر ومكانه لميقات ذو الحليفة للمدني والجحفة للشامي وقرن المنازل للنجدي ويلملم لليماني وذات عرق للعراقي والحرم للحرم المكي ولمن بينها وبين مكة داره وما بإزاء كل من ذلك وهي لأهلها ولمن ورد عليها ولمن لزمه خلفها موضعه ويجوز تقديمه عليهما إلا لمانع.
Página 67