كتاب الحج
(116) فصل:
إنما يصح من مكلف حر مسلم بنفسه ويستنيب لعذر مأيوس ويعيد إن زال.
(117) فصل:
ويجب بالاستطاعة في وقت يتسع للذهاب والعود مضيقا إلا لتعيين جهاد أو قصاص أو نكاح أو دين تضيقت فيقدم وإلا أثم وأجزأ وهي صحة يستمسك معها قاعدا وأمن فوق معتاد الرصد وكفاية فاضلة عما استثنى له وللعول للذهاب متاعا ورحلا وأجرة خادم وقائد للأعمى ومحرم مسلم للشابة في بريد فصاعدا إن امتنع إلا بها والمحرم شرط أداء ويعتبر في كل أسفارها غالبا ويجب قبول الزاد من الولد ولا النكاح لأجله ونحوه ويكفي الكسب في الأوب.
Página 66