الحادي والعشرون: انه رأى الآية محكمة فيما دلت عليه من مساواة القليل بالكثير في الحرمة، وبطلان القول بأن فساد الثلث في صلاح الثلثين جائز. والدليل على ذلك أنه استدل بها حسبما أثبت عنه في المدونة وغيرها.
الثاني والعشرون: مما يدل على بطلان نسبة هذا القول إليه، أنه قال: إذا كان حصن العدو ليس فيه إلا المقاتلة، فلا بأس أن يحرق أو يغرق إذا كان معهم ذرية، أونساء، فلا يعجبني(¬1)، ومن المعلوم أن حرمة المومن أعظم من حرمة ذرية المشركين ونسائهم. فإذا منع من إفسادهم لمصلحة المسلمين ولم ير ذلك، فيكف يصح عنه القول بفساد الثلث في صلاح الثلثين، أو ثلث الأمة في صلاح ثلثها.
الثالث والعشرون: انه يلزم على طرد هذه المقالة، أن الإنسان لو اضطر إلى فلقة من فخذه جاز له أن يقطعها، ولو كانوا ثلاثة جاز لهم أن يأكلوا أحدهم، ولا قائل به من أهل الإسلام، وان كان بعض الشافعية ذكر وجها ضعيفا فيما إذا تلاشى ضرر الفلقة بالنسبة إلى حالة في المخمصة(¬2).
قال: ولا خلاف انه لا يجوز أن يفعل ذلك بنفسه.
فكيف يدعي هو هذا على المذهب المالكي أن فساد الثلث في صلاح الثلثين جائز، ويؤثر به رفيقه المضطرد.
Página 152