«.
1343 -
قلت لأحمد» كرى السمسار؟ قال: إذا استأجره أياما معلومة، قلت: يعطيه من الألف شيئا معلوما؟ قال: هذا عندي لا بأس به، قال أحمد: إلا أن يقول: من كل ثوب كذا، فإن هذا يكون الثوب بأقل ويكون بأكثر ".
1344 -
سمعت أحمد، سئل عن قول النبي صلى الله عليه وسلم: «لا يغلق الرهن، له غنمه، وعليه غرمه» ؟ قال: لا يغلق في البيع.
سمعت أحمد، قال أيضا: إذا رهن دابة أو ما شبهه مما ليس يخفى، فهلك فهو من مال الراهن، ويرد إليه الراهن دراهمه، قال: ألا ترى أنه قال: «له غنمه» ، كأنه كان عبدا فزاد في ثمنه أو دابة فنتجت، «وعليه غرمه» إذا هلك يهلك للراهن، ويرد على المرتهن دراهمه؟ قال أحمد: فإن كان شيء خفي مثل فضة أو نحو ذلك، هذا يختلفون فيه.
1345 -
سمعت أحمد، " سئل عن رجل رهن غلامه، ثم أعتقه؟ قال: جاز عتقه، وعلى الراهن قيمته، أي: يكون رهنا مكانه، قيل لأحمد: إن الراهن معدم؟ قال: جاز العتق هو ملكه ".
باب: بيع المسلم من الذمي
1346 -
سمعت أحمد، " سئل عن العبد يباع من اليهودي والنصراني
Página desconocida