تحت يدها؟ قال: أخاف أن يستحلفها إنك لم تحبسي منه شيئا ".
باب: الكراء
1338 -
سمعت أبا عبد الله، يقول: «إذا اكترى فليس له أن يتركه مثل البيع» .
1339 -
سمعت أحمد، " سئل عن رجل أكرى نفسه من رجل إلى وقت معلوم، فكتبت إليه والدته تأمره بالقدوم وتذكر أنها ساخطة عليه إن لم يقدم؟ قال: كيف يصنع وقد أكرى نفسه، يكتب إليها ويتلطفها! «.
1340 -
سمعت أحمد،» سئل عن الرجل يكتري البيت، فيجيء إليه الزوار، عليه أن يخبر صاحب البيت بذلك؟ فقال: ربما كثروا، ورأى أن يخبر، فراجعه الرجل؟ فقال: إذا كان يجيئه في الغدو، أي: إنه ليس عليه أن يخبره ".
باب: الأجرة
1341 -
سمعت أحمد، سئل عن الرجل يستأجر على إطعام بطنه؟ قال: لا بأس به «.
1342 -
سمعت أحمد،» سئل عن الرجل يعطى الثوب، فيقال: بعه بكذا وكذا، فما ازددت فلك؟ قال: لا بأس به، ثم قال أحمد: وهل هذا إلا مثل المضاربة، لعله أن لا يربح المضارب
Página desconocida