ليعتقه؟ فقال: كيف يباع؟ ! قيل لأحمد: إنه أخوه؟ قال: كيف يباع منه المسلم! ولم يأمر بالبيع منه! ".
باب: الخيار في البيع
1347 -
سمعت أحمد، قال " البيعان إذا اختلفا والبيع قائم بعينه، قال: القول قول البائع مع يمينه أو يترادان، قيل: فإن أقام كل واحد البينة؟ قال: وكذلك أيضا ".
باب: النثار
1348 -
قلت لأحمد " ما تقول في نثار الجوز؟ قال: لا تعجبني، وذاك أنه يأخذ كل واحد منهم ما غلب عليه ".
1349 -
حدثنا أحمد بن حنبل، قال: ثنا هاشم بن القاسم، قال: ثنا أبو جعفر، عن الربيع بن أنس، وحميد، عن أنس بن مالك، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النهبى، وقال: «ومن انتهب فليس منا»
باب: بيع المكاتب والأخ من الرضاع
1350 -
قلت لأحمد: " يبيع الرجل أخاه من الرضاعة؟ قال: نعم «.
1351 -
سمعت أحمد،» يقول في المكاتب: يباع إذا لم ينقض بالبيع كتابته، قال أحمد: بريرة كانت مكاتبة ".
باب: مال العبد
1352 -
سمعت أحمد، " سئل عن عبد دفع إلى رجل مالا، فأمره أن
Página desconocida