444

Cuestiones de Imam Ahmad bin Hanbal e Ishaq bin Rahuyah

مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه

Editorial

عمادة البحث العلمي،الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

Edición

الأولى

Año de publicación

١٤٢٥هـ - ٢٠٠٢م

Ubicación del editor

المملكة العربية السعودية

قال: كل شيء محدث. كأنه لم يعجبه١.
قال إسحاق: كما قال٢؛ لأنه بدعة.
[١٧٩-] قلت: من نسي الأذان والإقامة؟
قال: (أجزأته) ٣ صلاته٤.

١ نقل في الفروع قول أحمد هذا. والمذهب: أن الأذان الملحن إذا لم يحل المعنى، فإنه يعتد به مع الكراهة. وهذا أحد الوجهين. والوجه الثاني: لا يعتد به ولا يصح.
انظر: الفروع ١/٢٢٤، ٢٢٥، المغني ١/٤١٤. الإنصاف ١/٤٢٤، ٤٢٥.
٢ ذكر ابن رجب قول إسحاق نقلًا عن ابن منصور من هذه المسائل. فتح الباري خ ل أ ١٤.
٣ في ظ (أجزت) بإسقاط الهاء في آخر الكلمة.
٤ قال أبو داود: (سمعت أحمد سئل عن قوم صلوا بغير أذان ولا إقامة؟ قال: صلاتهم جائزة) . المسائل ص٢٩.
والصحيح من المذهب: أن الأذان والإقامة فرض كفاية في القرى والأمصار وغيرهما، وعليه جمهور الأصحاب.
وروي عن أحمد: أنهما فرض كفاية في الأمصار، سنة في غيرهما.
وعنه: هما سنة مطلقًا.
قال الخرقي: (من صلى بلا أذان ولا إقامة كرهنا له ذلك ولا يعيد) .
قال ابن قدامة: ظاهر كلام الخرقي أن الأذان سنة مؤكدة وليس بواجب؛ لأنه جعل تركه مكروهًا ... فعلى قول أصحابنا- أي على المذهب-، إذا قام به من تحصل به الكفاية سقط عن الباقين؛ لأن بلالًا كان يؤذن للنبي ﷺ فيكتفي به، وإن صلى مصل بغير أذان ولا إقامة فالصلاة صحيحة على القولين- أي من يقول: بأنه فرض، أو يقول: هو سنة.
انظر: المغني ١/٤١٧، المبدع ١/٣١٢، الفروع ١/٢١٦، الإنصاف ١/٤٠٧.

2 / 502