1391

Cuestiones de Imam Ahmad bin Hanbal e Ishaq bin Rahuyah

مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه

Editorial

عمادة البحث العلمي،الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

Edición

الأولى

Año de publicación

١٤٢٥هـ - ٢٠٠٢م

Ubicación del editor

المملكة العربية السعودية

اليمين.١
[١٠٠٩-] قلت: ولا يكون اليمين دون أربعة أشهر [ظ-٢٨/أ]؟ ٢
قال:٣ [لا يكون موليًا إذا حلف دون أربعة أشهر.٤
قال إسحاق: الذي أحب إليّ من ذلك إذا حلف على دون أربعة أشهر.

١لم يذكر الكوسج في هذه المسألة قول الإمام إسحاق، كذلك لم يذكره ابن المنذر في الإشراف، وهما من أكثر العلماء تتبعًا لأقوال الإمام إسحاق.
٢ نهاية اللوحة رقم: ٥٣ من ظ، وبداية اللوحة رقم: ٥٤.
٣ ما بين المعقوفين من ع، وعبارة ظ هي: "قال: يكون موليًا إذا حلف على دون أربعة أشهر فتركها أربعة أشهر أن يكون موليًا".
والأولى ما أثبته من ع لاستقامة المعنى به، وكذلك ذكر قول إسحاق فيها حيث لم يذكر في الأصل بل دمج كلامه مع كلام الإمام أحمد.
[٤] الصحيح من المذهب الذي نص عليه الإمام كما في الإنصاف: ٩/١٧٤-١٧٥ أنه يشترط في الإيلاء أن يحلف على أكثر من أربعة أشهر، وأن من حلف على دون أربعة أشهر لا يكون موليًا، وقد حكى المرداوي في الإنصاف في نفس الموضع المشار إليه عن الزركشى أنه قال: "هذا المنصوص المختار للأصحاب".
وعن الإمام رواية أن الإيلاء يصح أيضًا فيما إذا حلف على ترك الوطء لأربعة أشهر.
راجع أيضًا المبدع ٨/٩، والمغني ٧/٣٠٠.

4 / 1643