1390

Cuestiones de Imam Ahmad bin Hanbal e Ishaq bin Rahuyah

مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه

Editorial

عمادة البحث العلمي،الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

Edición

الأولى

Año de publicación

١٤٢٥هـ - ٢٠٠٢م

Ubicación del editor

المملكة العربية السعودية

قال إسحاق: كما قال.١
[١٠٠٨-] قلت: وكيف الإيلاء في الغضب؟.٢
قال:٣ الرضى والغضب سواء٤ إذا كان يريد

١ انظر: عن قول الإمام إسحاق: الإشراف: ٤/٢٣٠، الأوسط، لوحة رقم: ٢٧٨.
٢ معنى السؤال: أيشترط أن يكون الإيلاء في حال الغضب فقط أم لا؟
٣ ما أثبت في المتن هو عبارة ع، وعبارة ظ: "قال الرضى والغضب إذا كان يريد يمينًا"، وعبارة ع أكثر وضوحا فأثبتها.
٤ قال ابن قدامة في المغني ٧/٣١٤: "ولا يشترط في الإيلاء الغضب ولا قصد الإضرار، وفيه أيضًا أن عليًا: قال ليس في الإصلاح إيلاء. وعن ابن عباس أنه قال: إنما الإيلاء في الغضب".
وانظر: عن أثريهما هذين في: الإشراف: ٤/٢٢٧، وعموم الآية: ﴿لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ﴾ البقرة: ٢٢٦، يؤيد تسوية الإيلاء في الغضب والرضى، قال ابن المنذر وهذا أصح، لأنه أجمعوا أن الظهار، والطلاق، وسائر الأيمان سواء في حال الغضب والرضى، كان الإيلاء كذلك.
انظر: الإشراف: ٤/٢٢٦، والمبدع: ٨/٧.

4 / 1642