1369

Cuestiones de Imam Ahmad bin Hanbal e Ishaq bin Rahuyah

مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه

Editorial

عمادة البحث العلمي،الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

Edición

الأولى

Año de publicación

١٤٢٥هـ - ٢٠٠٢م

Ubicación del editor

المملكة العربية السعودية

لو كان أربع مصّات لم تحرم حتى تتم خمسًا لما فسرت عائشة ﵂-١ أن القرآن نزل بعشر رضعات معلومات تحرمن قالت: ثم صرنا إلى خمس رضعات٢ فتوفي رسول الله ﷺ وهن٣ مما يقرأ من القرآن.
وإنما نختلف لما شبه علينا تفسير المصّة من الرضعة فرب مصّة وإن طالت تسمى رضعة وربما كانت رضعة يكون فيها مصّات، لأن الصبي ربما رضع ثم يرد فمه٤ ثم [ظ-٢٧/ب] يعود فيمص فيفعل ذلك مرارًا، فيقال لهذه رضعة وقد صار فيها مصّات، فلذلك قلنا لا نشك في دون خمس مصات لا يحرم ولو طالت المصة، ونرجو أن يكون معنى الحديث على خمس رضعات، وإن كان في الرضعة مصّات ولكن لما أمكن المصّتان رأينا الاحتياط،٥ في الأخذ

١ هذا الحديث سبق الكلام فيه وتخريجه في المسألة رقم: (٩٨٣) .
٢ في ع بحذف كلمة: "رضعات".
٣ في ع بلفظ: "وهي".
٤ نهاية اللوحة رقم: ٥٢ من ظ، وبداية اللوحة رقم: ٥٣.
٥ الظاهر أن الإمام إسحاق -رحمه الله تعالى- يرى أن الحديث لم يفرق بين المصة والرضعة، وأن الرضعة الواحدة قد تكون فيها عدد من المصّات التي لم يدع معها الثدي، فلا تعتبر تلك المصات في العدد فلا تحرم إلا خمس رضعات وإن طالت الرضعة الواحدة وكثرت فيها المصات التى لم يترك فيها الثدي، أما إذا مص وترك عدة مرات فإن كل مصة تحسب رضعة، فإذا مص ثم ترك إلى أن أتم خمسًا فإن تلك المصات محرمة، ولو مص عشر مصات متوالية دون أن يترك الثدي فإنها تحسب كلها رضعة واحدة.

4 / 1621