1368

Cuestiones de Imam Ahmad bin Hanbal e Ishaq bin Rahuyah

مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه

Editorial

عمادة البحث العلمي،الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

Edición

الأولى

Año de publicación

١٤٢٥هـ - ٢٠٠٢م

Ubicación del editor

المملكة العربية السعودية

أسقت وهي ترضع الولد.
في قول من يرى١ قليل الرضاع وكثيره يحرم؛ فإن ذلك اللبن يحرم.
والذي نختار أن لا يحرم دون خمس مصّات، وربما كانت المصّة رضعة واحدة، فإن٢ كان كذلك تبين ما لم يكن خمسًا أنه لا يحرم، وإن كان قدر الرضعة الواحدة٣ تطول حتى يكون من الصبي خمس مصّات يرضع ثم يرد، ثم يرضع، فإن الاحتياط من٤ ذلك إذا كان قدر خمس مصّات فأكثر أنها تحرم مما لا نجد في حديث النبي ﷺ مفسرًا أن الرضعة وإن كان فيها مصّات تسمى رضعة فاحتطنا لذلك.
وأما المصتان٥ فلا شك في ذلك أنهما لا يحرمان شيئًا، وكذلك

١ هذه رواية عن الإمام أحمد، وروي ذلك عن علي وابن عباس ﵄، وبه قال سعيد بن المسيب والحسن ومكحول والزهري وقتادة والحكم وحماد ومالك والأوزاعي والليث.
[] راجع: المغني ٧/٥٣٢، وشرح السنة للبغوى ٩/٨٢، وفتح الباري ٩/١٤٦-١٤٧، والمدونة ٢/٢٨٨، والمحلّى ١٠/١٢.
٢ في ع بلفظ "فإذا كان".
٣ هذا أثبته من ع وفي ظ بلفظ: "الرضعة الواحدة حتى يكون".
٤ في ع بلفظ: "في ذلك".
٥ سبق بيان الحديث الذي يدل على أن الرضعتين لا تحرمان، وتخريجه في المسألة رقم: (٩٨٢) .
وقد نقل هذا عن الإمام أحمد وإسحاق: الترمذي في جامعه ٣/٤٥٦.

4 / 1620