فقاس عليه الفقهاء جواز اشتراط الخيار المذكور للبائع أيضا لان حاجته إلى ذلك كحاجة المشتري.
وقاسوا أيضا على أصل خيار الشرط في الجواز حالة أخرى سموها: خيار النقد، وهو أن يشترط البائع على المشتري المستمهل في دفع الثمن أه إن لم يحضر الثمن خلال مدة معينة فلا بيع بينهما، وذلك خوفأ من أن يغيب المشتري طويلا ويتأخر في الدفع، وقد أصبح المبيع ملكا له بالعقد لا يستطيع البائع التصرف فيه ، فيتضرر البائع ويبقى معلقا تحت رحمة المشتري. فبهذا الشرط يحتاط لنفسه.
وجه قياسه على خيار الشرط أن في كليهما شرطا يقتضي فسخ البيع بعد انعقاده دفعا لحاجة مشروعة. (ر: الدرر شرح الغرر 152/2) .
هذه أمثلة قليلة ضربناها للتوضيح تعد غيضا من فيض من وقائع القياس في الفقه الإسلامي، فإن معظم الأحكام الفقهية في النوازل الجديدة انما ثبت ويثبت بطريق القياس.
/3 - مما تقدم يتضح ما للقياس من شأن عظيم في إثبات الأحكام واستنباطها. فهو طريق ضروري هام لتوسيع دائرة النصوص المحدودة حتى تشمل ما لا يتناهى من الحوادث الجديدة .
ولا يغني عن القياس العموم في عبارة النص العام. لأن النص العام انما يشمل عمومه جميع الأفراد الداخلة في مفهومه فقط. أما القياس فإنه يجعل النصوص - حتى الخاصة منها - شاملة لما لا يدخل في مفهومها من انواع الحوادث وأفرادها، وذلك بطريق الالحاق للتشابه في العلة، فيضيف إلى مجموعة النصوص التشريعية الأصلية نصوصا فقهية للعلماء المستنبطين لا تقف عند حد، وهي قائمة على أسس تلك النصوص الأصلية وقواعدها .
ثم إن تلك الأحكام الفرعية التي تثبت بطريق الاستنباط والقياس صبح أصولا للقياس يقاس عليها غيرها مما يشابهها في العلل، وهكذا إلى
Página 84