كالاستهلاك، إذ قد تغير به الاسم فأصبح شيئا آخر؛ فقالوا: إن حق المالكا حينئذ ينقطع من عين المغصوب، وينتقل حقه إلى تضمين الغاصب، كحكم الاتلاف المقيس عليه.
- ورد في الحديث النبوي بشأن التوكيل في عقد النكاح أن النبي قال عن الفتاة البكر البالغة: "إذنها صماتها" (1). أي إنها إذا استأذنها وليها بعقد نكاحها فسكتت يعتبر سكوتها توكيلا، بمقتضى الدلالة العرفية، لأنها يغلب عليها في هذا المقام الخجل عادة.
فقاس الفقهاء عليه ما لو زوجها ولئها فضولا دون استئمارها - أي استئذانها - ثم بلغها الخبر فسكتت، فاعتبر الفقهاء سكوتها بعد العقد إجازة منها دلالة عرفية، كما اعتبر سكوتها عند استثمارها إذنأ منها.
- ثبت في السنة تجويز اشتراط الخيار للمشتري في عقد البيع، أي اشتراط حق الفسخ أو الإبرام خلال مدة معينة، ويسمى : خيار الشرط، لأن المشتري قد يحتاج إلى التروي خشية الغبن، فقد شكا أحد الصحابة، وهو حبان بن منقذ، إلى النبي عليه الصلاة والسلام أنه كثيرا ما يغبن في البيوع ف أرشده إلى اشتراط الخيار بقوله : "إذا بايعت فقل : لاخلابة(2)، ولي الخيار ثلاثة أيام"(3).
(1) الصمات، بالضم: الصمت والسكوت. والحديث رواه مالك في الموطأ 524/2- ، ومسلم في صحيحه 1037/2 عن ابن عباس قال: قال رسول الله: "الأيم - أو : الثيب - أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأذن في نفسها، وإذنها: صماتهاء .
ار: "تحفة المحتاج إلى أدلة المنهاج" لابن اله لقن 365/2) .
(2) الخلابة، بالكسر: الخديعة.
* (3) أصل الحديث متفق عليه من حديث ابن عمر: أن رجلا كان يخدع في البيوع، فقال له رسول الله : "إذا بايعت فقل : لا خلابة" . وأما تسمية الصحابي فحبان بن منقذ فقد وقع التصريح بها في عدة روايات. ورجح النووي أن القصة لمنقذ بن عمرو والد حبان كما في رواية ابن ماجه 2: 789، والدارقطني 3: 55، والبيهقي5: . (ر : "التلخيص الحبير" لابن حجر 21/3).
Página 83