- ورد في الشريعة نصوص تجيز الوكالة الخاصة بشأن مخصوص وتثبت لها أحكاما معينة معروفة . فقاس فقهاء الحنفية عليها الوكالة العامة في الجواز والأحكام، ولم يروا بأسا بعدم تعيين الأعمال الموكل بها وجهالتها عند العقد في هذه الوكالة العامة، لأن العموم يجعل المجهول كالمعلوم ويحسم النزاع، بخلاف الوكالة الخاصة إذا جهل موضوعها، كمن قال الآخر: وكلتك في بعض أعمالي، فإنها غير جائزة باتفاق الفقهاء.
- وكذلك قاسوا أيضا على عقد التوكيل إجازة الإنسان تصرفا في بعض حقوقه صدر من آخر فضولا عنه دون سابق توكيل منه، فقرروا: أن الاجازة اللاحقة تعتبر كالوكالة السابقة؛ فيصبح بهذه الإجازة تصرف الفضولي(1) نافذا على المجيز كعمل الوكيل بمقتضى وكالة سابقة . 6 - ثبت في أحكام الشريعة أن الأجير مجبر على القيام بما استؤجر عليه. فقاس الفقهاء عليه حكم الوكيل بالأجرة، فاعتبروه مجبرا على القيام بها وكل به، لأنه بتقاضيه الأجر أصبح كالأجير، وإن كانت الوكالة في الأصل عقدا غير لازم، أي لا يوجب إلزام الوكيل بالعمل.ا - ثبت بنصوص الشريعة أن من غصب شيئأ وجب عليه رد عينه ما دام قائما عنده، فإن تلف المغصوب يضمن الغاصب للمالك مثله أو قيمته وينتقل حق المالك إلى هذا التضمين عوضا عن الأصل الهالك؛ وذلك بقوله : "على اليد ما أخذت حتى تؤديه"(2) .
فقاس فقهاء الحنفية على هلاك المغصوب ما لو أحدث فيه الغاصب تغييرا يحدث له به اسم جديد، كما لو غصب قطعة فولاك فصنعها سيفا أو طحن الحنطة المغصوبة حتى صارت دقيقا، فاعتبروا هذا التغيير
(1) لمعرفة معنى الفضولي انظر ما سيأتي (ف 5/38 سابعا) .
(2) ر: ف 2/10 ب. والحديث رواه أحمد والنسائي وابن ماجه والحاكم من حديث الحسن عن سمرة. ورواه أبو داود والترمذي بلفظ: "حتى تؤدي" والحسن مختلف في سماعه من سمرة. ار: "التلخيص الحبير 53/3).
Página 82