وجوده وصحة نقله لا عن دليله، إذلو وجب البحث عن دليله لكانت العبرة للدليل لا للاجماع، بينما هو في ذاته حجة.
والخلاصة أنه لا يخلو الإجماع عن دليل يستند إليه، ولكن لا يجب لاعتباره أن يكون دليله منقولا معه ومعروفا.
ومن أمثلة ثبوت الحكم بالاجماع ميراث الجد مع الابن فيما لو توفي شخص عن ابن وعن جد، فإن الجد عند عدم الأب يحل محل الأب في الارث، فيرث - مع وجود ابن المتوفى - سدس المال كالأب، ثبت ذلك باجماع الصحابة.
وكذا حجب بني الأعيان والعلأت ذكورا وإناثا بالأب(1) .
وكذا صحة عقد الاستصناع، فقد انعقد عليها الإجماع(2) .
/3 - والإجماع نوعان: قولي وسكوتي - فالقولي يكون بتداول الرأي واتفاق صريح من العلماء.
- والسكوتي يكون بأن يفتي أحدهم بحكم مع علم بقية علماء العصر، فلا تعرف من أحدهم مخالفة ولا تأييد.
والأول القولي هو الحجة المسلمة، أما الثاني السكوتي فمختلف جدا في اعتباره، وفي درجة هذا الاعتبار وشرائطه.
(1) ر : "أصول الفقه" للخضري، ص/404/، وشرح السراجية للسيد الجرجاني باب وبنو الاعيان هم الإخوة والأخوات لأب وأم.
وبنو العلات (بفتح العين وتشديد اللام) هم الإخوة والأخوات لأب.
وبنو الأخياف الاخوة والأخوات لام (2) الاستصناع شراء ما سيصنع قبل صنعه. والقواعد تأباه لأنه بيع المعدوم، ولكن وقعا الاجماع على صحته للحاجة إليه (ر : أصول فخر الإسلام البزدوي أول باب الاستحسان) .
Página 77