- الأحكام التي تنظم علاقة الدولة الإسلامية بالدول الأخرى، وتؤلف نظام السلم والحرب، وتسمى: السير (بكسر ففتح) جمع سيرة وتسمى في الاصطلاح القانوني : الحقوق الدولية العامة.
- الأحكام المتعلقة بالأخلاق والحشمة والمحاسن والمساوىء وتسمى: الآداب.
والقانون المدني يتكون عادة من أحكام الزمرتين الثانية والثالثة، ولكن مجلة الأحكام الشرعية لدينا جاءت مقصورة على الزمرة الثالثة أي قسم المعاملات فقط، دون الأحوال الشخصية.
/2 - مما تقدم يتضح أن الفقه الإسلامي هو نظام روحي ومدني معا، لأن الشرع الإسلامي جاء ناظما لأمور الدين والدنيا .ا ومن هنا افترق الفقه الإسلامي حتى في القسم المدني منه - وهو المعاملات - عن القوانين المدنية الوضعية (أي التي ليس لها صفة دينية، بل هي من وضع الأمم لنفسها) .
في تلك القوانين الوضعية لا محل لفكرة الحلال والحرام ولا عبرة بواطن الأمور، بل العبرة للظواهر والصور؛ فما أمكن منه القانون وقضت به الأحكام كان حقا سائغا، وما لم يمكن منه فليس بحق.
أما الفقه الإسلامي فللاعتبار الديني في مبناه كانت فكرة الحلال والحرام فيه رقيبا باطنيا ترافق الإنسان وتنادي به في كل عمل .ا والعبرة في تعلق الحقوق للحقائق وإن كان القضاء يجري ضرورة على الظاهر.
فإذا قضي لإنسان بحق بناء على سبب ظاهر وكان في الواقع غير محق: كما لو كان الشهود كذبة، أو كان المقضي له يستند إلى وثيقة قدا قبض في الواقع مبلغها أو أبرأ المدين منه، أو قضي له برد دعوى خصمه
Página 66