درست الفقه الإسلامي، وهذا هو المعنى الثاني للفقه .
وعلى هذا يعرف الفقه بأنه : مجموعة الأحكام العملية المشروعة في الإسلام.
وتعلم مشروعيتها بطريق النص الصريح في القران، أو بيان الرسول وسنته، أو بطريق إجماع علماء المسلمين، أو باستنباط الفقهاء المجتهدين سابقا ولاحقا من دلائل نصوص القرآن، والسنة النبوية، وقواعد الشريعة ومقاصدها.
/2 - أقسام الأحكام الفقهية: وهذه الأحكام الفقهية تنقسم إلى سبع زمر: - الأحكام المتعلقة بعبادة الله تعالى من صلاة وصيام وغيرهما وتسمى: العبادات.
- الأحكام المتعلقة بالأسرة من نكاح وطلاق ونسب ونفقة ووصايا وميراث إلخ...، وتسمى بلغة اليوم: الأحوال الشخصية.
- الأحكام المتعلقة بنشاط الناس الاكتسابي وتعاملهم بعضهم مع بعض في الأموال والحقوق وتصرفهم بالتعاقد وغيره، وفصل منازعاتهم بالقضاء، وتسمى: المعاملات. ومن هاتين الزمرتين (2 و 3) يتألف ما يسمى في الاصطلاح القانوني الحديث : القانون المدني - الأحكام المتعلقة بسلطان الحاكم على الرعية، وبالحقوق والواجبات المتقابلة بينهما، ويسميها بعض الفقهاء: الأحكام السلطانية وهي من قبيل ما يسمى : السياسة الشرعية.
وهذه الزمرة تؤلف نوعين متميزين من الحقوق في الاصطلاح القانوني الحديث: الحقوق الإدارية، والحقوق الدستورية.
- الأحكام المتعلقة بعقاب المجرمين وضبط النظام الداخلي بين الناس، وتسمى : العحقوبات.
Página 65