198

كتاب الطهارة

كتاب الطهارة

Investigador

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Editorial

كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري

Número de edición

الأولى

Año de publicación

1415 AH

Ubicación del editor

قم

Géneros

Fiqh chií

الأخبار - أن أخبار زوال التغير - كما تقدم - لا ظهور لها في مورد يزول التغير قبل نزح المقدر، فينبغي الحكم عند تعذر نزح الجميع بأكثر الأمرين من المقدر ومزيل التغير، وهو ثالث هذه الأقوال (1) وهو المحكي عن الشيخ (2) والحلي (3) والمختلف (4) والمسالك (5) واستوجهه في المدارك (6).

ثم إن الجمع بين محصل هذا الجمع - وهو أكثر الأمرين - وبين رواية عمار الدالة على التراوح - المعتضدة بعمل الأصحاب - في موارد تعذر نزح الجميع، باعتبار أكثر الأمور من المقدر ومزيل التغير والتراوح، وهذا رابع الاحتمالات. إلا أن يقال: إن الاحتمال الأول راجع إلى هذا، لأن التراوح غالبا يكون بعد استيفاء المقدرة وأما زوال التغير فقد عرفت أنه لا بد منه عند القائلين بالاحتمال الأول، وهو أقوى هذه الثلاثة.

الخامس: لزوم (7) الأمرين من المقدر ومزيل التغير، وعليه المحقق في النافع والمعتبر (8). قيل (9): واستحسنه كاشف الرموز ونسبه

Página 264