كتاب الطهارة
كتاب الطهارة
Investigador
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Editorial
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
Número de edición
الأولى
Año de publicación
1415 AH
Ubicación del editor
قم
Géneros
Fiqh chií
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
كتاب الطهارة
Murtada Ansari d. 1281 AHكتاب الطهارة
Investigador
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Editorial
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
Número de edición
الأولى
Año de publicación
1415 AH
Ubicación del editor
قم
Géneros
إلى الحلي (1) وفي النسبة نظر.
ولعل وجهه الجمع بين ما دل على الأمرين، فإن أدلة المقدر شاملة له من حيث اعتبار المقدر إما من باب الاطلاق باعتبار شمولها لوقوع النجاسة قبل حدوث التغير وإما من باب الفحوى. نعم، ظهورها في كفاية المقدر مطروح بما دل على وجوب إزالة التغير، ولا ظهور في كفاية ذلك حتى يطرح بما دل على أدلة المقدرات، مع أنه متعين على تقدير الظهور. وبعبارة أخرى: لكل منهما ظهور لفظي في اعتبار مضمونه في التطهير وظهور عقلي في كفاية ذلك، فيطرح ظهور كل منهما في الكفاية بظهور الآخر في الاعتبار، لأنه أقوى، مضافا إلى أن المرجع بعد التكافؤ استصحاب النجاسة.
وفيه: أن مقتضى هذا الجمع إزالة التغير أولا ثم استيفاء المقدر، لأن استيفاء، أو بعضه قبل زوال التغير غير مجد، لأنه نظير ما إذا استوفى المقدر أو بعضه قبل اخراج عين النجاسة، لأن بقاء التغير دليل بقاء عين النجاسة، مضافا إلى أن ظاهر الأخبار اعتبار النزح حال عدم التغير لذهاب النجاسة الحاصلة بالملاقاة، ومعلوم عدم مدخلية النزح في ذهاب هذه النجاسة ما دام الماء متغيرا.
فالأقوى من هذا هو القول السادس: وهو أنه يجب إزالة التغير أولا ثم استيفاء المقدر.
ثم على هذين القولين لو لم يكن للمنزوح مقدر فالظاهر وجوب نزح الجميع، كما صرح به بعض أهل كل من القولين، كما صرحوا بالتراوح عند
Página 265
Introduzca un número de página entre 1 - 1004