197

كتاب الطهارة

كتاب الطهارة

Investigador

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Editorial

كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري

Número de edición

الأولى

Año de publicación

1415 AH

Ubicación del editor

قم

Géneros

Fiqh chií

الاستحباب.

وعلى هذا القول.

" فإن تعذر " نزح الجميع " لغزارته " ففيه احتمالات، بل أقوال:

أحدها: ما اختاره المصنف قدس سره. وفاقا للمحكي عن الإسكافي (1) والصدوقين (2) السيد (3) والشيخ (4) وابن حمزة (5) من أنه " تراوح عليها أربعة رجال (6) ومستندهم ما تقدم من رواية عمار المتقدمة أخيرا في أخبار هذا القول.

لكن الظاهر أنهم يشترطون إزالة التغير حتى بعد التراوح، إذ لم يعهد من أحد القول بطهارة الماء المتغير فعلا. وعليه يحمل إطلاق الرواية أيضا.

ثانيها: الاكتفاء حينئذ بزوال التغير حكي عن الشيخ في النهاية (7) والمبسوط (8) وعن كاشف الرموز نقله عن المقنعة (9) ولعل وجهه حمل أخبار زوال التغير صرفا أو انصرافا على ما هو الغالب من تعذر نزح الجميع.

وفيه: مع عدم إمكان هذا الحمل في رواية عمار - بل معارضتها لتلك

Página 263