فالقياس، وهو أنه شراب فيه شدة مطربة؛ فلم تجز الطهارة به كالخمر، أو لأنه مائع
لايتناوله اسم الماء؛ فلم يجز رفع الحدث به [كالخل، ولأن ما لا يجوز رفع الحدث
به في الحضر ومع وجود الماء: لا يجوز به] في السفر عند فقد الماء كسائر
المائعات.
فإن قيل: قد روى عبد الله بن مسعود قال: كنت مع النبي ﷺ ليلة الجن فقال:"أمعك ماء؟ " فقلت: لا، معي نبيذ، فأخذه، وتوضأ به، وقال: "تمرة طيبة وماء طهور".
فجوابه: أنه روي عن ابن عباس ﵁ -أنه أنكر كونه مع النبي ﷺ ليلة الجن، ثم لو سلم من ذلك لم تكن فيه حجة، لأنه من رواية مولى عمرو بن
حريث وهو مجهول.
ولو سلم من ذلك، لقلنا: هذه زيادة في نص القرآن، والزيادة في [نص القرآن]
عند أبي حنيفة [نسخ] ولا ينسخ القرآن [بأخبار الآحاد].