Kifayat al-nabih explicación de El Tanbih en la jurisprudencia del Imam Al-Safi'i

Ibn al-Rifʿat d. 710 AH
23

Kifayat al-nabih explicación de El Tanbih en la jurisprudencia del Imam Al-Safi'i

كفاية النبيه شرح التنبيه في فقه الامام ال¶ شافعي

Investigador

مجدي محمد سرور باسلوم

Editorial

دار الكتب العلمية

Número de edición

الأولى

Año de publicación

م ٢٠٠٩

Géneros

الأرض، والآية دالة على طهارة ما نزل من السماء، والماء لا يخلو أن يكون نابعا من الأرض أو نازلا [من السماء]. والقاضي أبو الطيب استدل على جواز ذلك بما نبع من الأرض بالآيتين، معتقدا أن ما نبع من الأرض نازل من السماء، لقوله تعالى: ﴿ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض﴾ [الروم: ٢١]، وقوله: ﴿وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكناه في الأرض﴾ [المؤمنون: ١٨]، وإذا صح له هذا الاستدلال أمكن أن يستدل بقوله - عليه السلام -في البحر: "هو الطهور ماؤه" وبوضوئه بماء البئر -على جواز التطهر بما نزل من السماء؛ لأن ملابسته للأرض لا تكسبه وصف الطهارة والله أعلم. والدليل على عدم جواز رفع الحدث بغيره قوله تعالى: ﴿فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا﴾ [النساء: ٤٣]، والدلالة منها من وجهين: أحدهما: أنه أوجب التيمم على من لم يجد الماء، والمستعمل لغيره مخالف للأمر، فلم يخرج عن العهدة. والثاني: أنه جوز فعل التيمم عند عدم الماء، ومن جوز استعمال غيره يمنعه منه عند وجود ذلك الغير [وفقد الماء. ولأن ما عدا الماء مائع لا يطلق عليه اسم الماء]؛ فلم تجز الطهارة به كالدمع. وهذا استدلال على من جوزه في السفر بسائر المائعات في السفر والحضر مع وجود الماء وعدمه، وهو الأصم. أما حجتنا على من جوزه في السفر بنبيذ التمر المطبوخ المسكر عند فقد الماء، وهو أبو حنيفة – كما قال القاضي أبو الطيب والماوردي وغيرهما من الأئمة _

1 / 122