1210

Kafāyat al-Nabīh Sharh al-Tanbīh fī Fiqh al-Imam al-Shāfiʿī

كفاية النبيه شرح التنبيه في فقه الامام الشافعي

Editor

مجدي محمد سرور باسلوم

Editorial

دار الكتب العلمية

Edición

الأولى

Año de publicación

م ٢٠٠٩

Regiones
Egipto
Imperios y Eras
Mamelucos
تقدم احتمال الإمام في الطمأنينة فيه.
قال: والجلوس في آخر الصلاة؛ للإجماع، والتشهد فيه؛ لقول ابن مسعود: كنا قبل أن يفرض علينا التشهد نقول: السلام على الله، السلام على جبريل، وميكائيل، فالتفت النبي ﷺ فقال: "الله السلام؛ فإذا صلى أحدكم، فليقل: التحيات [لله والصلوات] ... " إلى آخره، [كما تقدم؛ فقول ابن مسعود: "قبل أن يفرض علينا التشهد"، صريح في أنه مفروض، وأيده قوله ﵇: "فليقل التحيات لله ... " إلىخره].
قال: والصلاة على النبي ﷺ [فيه]؛ لما تقدم في الباب قبله.
وفي "الجيلي": أن صاحب "الشافي" حكى قولًا: أنها لا تجب فيه، وليس بمشهور، والخلاف: في الأول؛ كما تقدم.
قال: والتسليمة الأولى؛ لقوله –﵇:"وتحليلها التسليم"، وتقرير الحصر فيه قد تقدم عند الكلام في التكبير في الباب قبله، وبالتسليمة الأولى [قد] حصل المسمى، وقد دل [عليه] ما ذكرناه من خبر عائشة وغيره من أنه ﵇ اقتصر على تسليمة واحة، [وأنه لا يجب غيرها.
ولأنه أحد طرفي الصلاة؛ فلم يجب فيه ذكران من جنس واحد]؛ قياسًا على الطرف الآخر، وما تمسك به الخصم من قوله ﵇:"صلوا كما رأيتموني أصلي" فلا حجة فيه؛ لأنه كان يفعل في صلاته الواجب، والمستحب، وقد دل على أن الثانية مستحبة تَرْكُهُ ذلك مرة.

3 / 266