El Protector en la Consecución de la Resolución en la Ciencia de los Fundamentos
الكافل بنيل السول في علم الأصول
Investigador
أ. د/ الوليد بن عبد الرحمن بن محمد آل فريان
Editorial
دار عالم الفوائد
Géneros
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
El Protector en la Consecución de la Resolución en la Ciencia de los Fundamentos
Muhammad Ibn Yahya Bahran Zaydi d. 957 AHالكافل بنيل السول في علم الأصول
Investigador
أ. د/ الوليد بن عبد الرحمن بن محمد آل فريان
Editorial
دار عالم الفوائد
Géneros
(١) المذهب عند الحنابلة، وقول عامة أهل العلم: جواز القراءة بالشواذ التي صحت سندا وإن كانت لا تصح الصلاة بها. ينظر: المرداوي، التحبير ٣/ ١٣٧٩. (٢) حاشية (أ) (ع) (س): وقال البغوي: الشاذ ما عدا العشر أ. هـ وصححه المرداوي في التحبير ٣/ ١٣٨٦. (٣) حاشية (أ) (ع) (س): لأن عدالة الراوي توجب قبول روايته الشاذة. (٤) المذهب عند الحنابلة، وقول طائفة من أهل العلم: أن البسملة آية مفردة أنزلت للفصل بين السور سوى براءة وليست آية من أول كل سورة، ولذلك لا يستحب الجهر بها في الصلاة. ينظر: المرداوي، التحبير ٣/ ١٣٧٤ والإنصاف ٣/ ٤٣٣ والمذكور هنا اختيار ابن تيمية. ينظر: مجموع فتاوى ابن تيمية ١٣/ ٣٩٩. (٥) الحشوية: الجهمية والمعتزلة. ينظر: ابن تيمية، درء تعارض العقل والنقل ٤/ ١٤٨، ٧/ ٣٥١. (٦) المرجئة: من زعم أن الإيمان قول باللسان واعتقاد بالقلب لا يزيد ولا ينقص. ينظر: ابن تيمية، مجموع الفتاوى ٧/ ٢٠٤.
1 / 53