El Protector en la Consecución de la Resolución en la Ciencia de los Fundamentos

Muhammad Ibn Yahya Bahran Zaydi d. 957 AH
40

El Protector en la Consecución de la Resolución en la Ciencia de los Fundamentos

الكافل بنيل السول في علم الأصول

Investigador

أ. د/ الوليد بن عبد الرحمن بن محمد آل فريان

Editorial

دار عالم الفوائد

Géneros

بشك ولا شبهة. والاستدلالي: مقابلة. والظن: تجويز راجح. والوهم: تجويز مرجوح. واستواء التجويزين شك (١). والاعتقاد: هو الجزم بالشيء، من دون سكون النفس. فإن طابق: فصحيح، وإلا ففاسد (٢). وهو الجهل (٣)، وقد يطلق الجهل على عدم العلم (٤). فصل والأدلة الشرعية، هي: الكتاب، والسنة، والإجماع، والقياس. فالكتاب: هو القرآن المنزل على نبينا محمد ﷺ، للإعجاز بسورة منه. وشرطه التواتر: فما نقل آحادا فليس بقرآن، للقطع بأن العادة تقتضي التواتر في تفاصيل مثله (٥).

(١) حاشية (أ) (ع) (س): أي: لا ترجيح لأحدهما. (٢) حاشية (أ) (ع) (س): الصحيح: كاعتقاد أن الله مستو على عرشه بائن من خلقه. والفاسد: عكسه. (٣) حاشية (أ) (ع) (س): لأنه اعتقاد الشيء على خلاف ما هو عليه. (٤) يطلق الجهل المركب على الاعتقاد الفاسد، أما عدم العلم: فيطلق عليه الجهل البسيط. ينظر: المرداوي، التحبير ١/ ٢٥١. (٥) حاشية (أ) (ع) (س): أي: وهو وما كان مثله مما تتوفر الدواعي إلى نقله، وذلك مما تضمن من الإعجاز الدالة على صدق المبلغ، ولأنه أصل سائر الأحكام.

1 / 52