El Protector en la Consecución de la Resolución en la Ciencia de los Fundamentos
الكافل بنيل السول في علم الأصول
Investigador
أ. د/ الوليد بن عبد الرحمن بن محمد آل فريان
Editorial
دار عالم الفوائد
Géneros
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
El Protector en la Consecución de la Resolución en la Ciencia de los Fundamentos
Muhammad Ibn Yahya Bahran Zaydi d. 957 AHالكافل بنيل السول في علم الأصول
Investigador
أ. د/ الوليد بن عبد الرحمن بن محمد آل فريان
Editorial
دار عالم الفوائد
Géneros
(١) حاشية (أ) (س): فيرجع إليه عند التعارض، لأنه متفق على الاستدلال به بخلاف الفعل. (٢) حاشية (أ) (س): كالقيام والقعود الذي هو من ضروريات البشر، إذ لا خلاف أن ذلك مباح له ولأمته. (٣) المذهب عند الحنابلة: أن التهجد والأضحية سنة مؤكدة. ينظر: المرداوي، الإنصاف ٤/ ١٠٧، ٩/ ٤١٩. (٤) حاشية (أ) (س): كونه فرضا أو نفلا أو سنة أو مباحًا. (٥) حاشية (أ) (س) أي: بصورة ترك الغير له. (٦) حاشية (أ) (س): كالصيد. أ. هـ والمذهب عند الحنابلة فيما لا تعلم صفته: إن قصد به القربة فهو واجب، وإن لم يقصد به القربة فهو مباح. ينظر: المرداوي، التحبير ٣/ ١٤٧١ - ١٤٧٥.
1 / 54