وقال علي عليه السلام في كتابه إلى عثمان بن حنيف الأنصاري عامله على البصرة: (فانظر إلى ما تقضمه من هذا المقضم فما اشتبه عليك فالفظه، وما أيقنت بطيب وجوهه فنل منه)؛ ولأن القول بحل الملتبس بالحرام متضمن لإباحة الحرام؛ لأنه متى قيل: إن الذي يقع في يدي لا أعلم أنه محرم بعينه، وأصل الأشياء الإباحة لزم القول بمثل ذلك لكل فرد من أفراد الناس، ولكل درهم من الملتبس حتى يستغرق الحلال والحرام؛ لأن التخصيص تحكم والمعلوم من الدين ضرورة تحريم إباحة الحرام.
وأما قول السائل: ويلزم من القول بالتحريم أن يستغني الإنسان بنفسه حيث لم يكن له حرفة إلا المعاملة...إلى آخره، فإنه لا يلزم ذلك ضرورة، وإنما يلزم من ذلك الحاجة إلى غيره، فيكون الخبر الذي أورده حجة لنا، فلا يكون ذلك مما يقضي العقل بقبحه فتأمل.
Página 101