وإذا علم التباس الحلال بالحرام كان الملتبس بالحرام حراما لانتفاء العلم بحله، وقد قال تعالى: {ولا تقف ما ليس لك به علم}[الإسراء:36] وقال تعالى: {إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا}[النجم:28]، فما ظنك فيمن يتبع المشكوك في حله [وقد] قال تعالى: {وذروا ظاهر الإثم وباطنه}[الأنعام:120]، ومن ظاهر الإثم ما اتضح وتبين أنه إثم، ومن باطنه ما غمض بالتباسه بما لا إثم فيه، وقال صلى الله عليه وآله: ((الحلال بين، والحرام بين وبين ذلك أمور مشتبهات وسأضرب لكم مثلا، إن الله حمى حمى، وإن حمى الله محارمه وإن من يرع حول الحمى يوشك أن يخالط الحمى))، وقال صلى الله عليه وآله: ((حلال بين وحرام بين وبينهما شبهات فدع ما يريبك إلى ما لا يريبك))، وعنه [صلى الله عليه وآله أنه قال: ((من دار حول الحمى يوشك أن يقع فيه))، وقال] صلى الله عليه وآله: ((إن العبد لا يكتب في المسلمين ..))الخبر إلى أن قال: ((ولا يعد من المتقين حتى يدع ما لا بأس به حذار ما به البأس)) إلى غير ذلك مما تواتر معنى وأفاد العلم الذي لا يمكن دفعه إلا بالمكابرة.
Página 100