El Iqnac en las cuestiones de consenso

Ibn al-Qattan al-Fasi d. 628 AH
32

El Iqnac en las cuestiones de consenso

الإقناع في مسائل الإجماع

Investigador

حسن فوزي الصعيدي

Editorial

الفاروق الحديثة للطباعة والنشر

Número de edición

الأولى

Año de publicación

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٤ م

Géneros

٢١٤ - وأجمعوا أنه لا يجوز أن يكون جبانًا ولا بخيلًا ولا كذابًا. ٢١٥ - واتفقوا أن للإمام أن يستخلف إذا خشى الموت. (واختلفوا)، أيجوز أن يستخلف قبل ذلك أم لا؟ ٢١٦ - ولم يختلف في جواز ذلك لأبي بكر ﵁ أحد من الصحابة، وإجماعهم هو الإجماع. ٢١٧ - واتفقوا أن الإمام إذا مات ولم يستخلف، أن ارتياد الناس إمامًا إثر موت الإمام جائز. ٢١٨ - واتفقوا أن الإمام واجب الإمامة واجبة طاعته في كل ما أمر، ما لم تكن معصية. ٢١٩ - واتفقوا أن القتال دونه فرض، وأن خدمته فيما أمر به واجبة، وأن أحكامه وأحكام من ولي نافذة. ٢٢٠ - واتفقوا أن من قاتل الفئة الباغية، ممن له أن يقاتلها، وهي خارجة ظلمًا على إمام عدل واجب الطاعة صحيح الإمامة فلم يتبع مدبرا، ولا أجهز على جريح، ولا أخذ لهم مالًا أن الواجب ما فعل في القتال دونه. ٢٢١ - وأجمع المسلمون من أهل السنة على أن من ولي أمور المسلمين - على رضا منهم أو غلبة - فاشتدت وطأته كان برًا أو فاجرًا لا يلزمهم الخروج عليه بالسيف. ٢٢٢ - وأجمعوا على أن الفضل في الصبر عليهم، وأن الصواب ترك

1 / 61