El Iqnac en las cuestiones de consenso

Ibn al-Qattan al-Fasi d. 628 AH
31

El Iqnac en las cuestiones de consenso

الإقناع في مسائل الإجماع

Investigador

حسن فوزي الصعيدي

Editorial

الفاروق الحديثة للطباعة والنشر

Número de edición

الأولى

Año de publicación

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٤ م

Géneros

ذكر الإمامة والسمع والطاعة لمن ولاه الله تعالى أمر المسلمين ٢٠٧ - واتفقوا أن الإمامة فرض، وأنه لا بد من إمام إلا (النجدات)، وأراهم قد (بادوا)، والإجماع قد تقدمهم. ٢٠٨ - واتفقوا أنه لا يجوز أن يكون على المسلمين في وقت واحد في جميع (أقطار الأرض) إمامان متفقان ولا مفترقان، ولا في مكانين ولا في مكان واحد. ٢٠٩ - وأجمعوا أن السمع والطاعة واجبة لأئمة المسلمين. ٢١٠ - وأجمعوا على أن كل من ولي شيئًا من أمورهم - عن رضا أو غلبة - واشتدت وطأته من بر وفاجر لا يلزمهم الخروج عليهم بالسيف، جاروا أو عدلوا. ٢١١ - وأجمعوا على أن يغزى معهم العدو، ويحج معهم البيت، وتدفع إليهم الصدقات إذا طلبوها، وتصلي معهم الجمع والأعياد. ٢١٢ - وأجمع المسلمون على أن الإمام واحد، والخليفة واحد، والأمير واحد، والقاضي واحد. ٢١٣ - وأجمع العلماء أن الإمام يجب أن يكون أفضل أهل زمانه حالًا، وأعظمهم جلال، وأكرمهم خلالًا، وأكثرهم خصالًا.

1 / 60