El Iqnac en las cuestiones de consenso

Ibn al-Qattan al-Fasi d. 628 AH
33

El Iqnac en las cuestiones de consenso

الإقناع في مسائل الإجماع

Investigador

حسن فوزي الصعيدي

Editorial

الفاروق الحديثة للطباعة والنشر

Número de edición

الأولى

Año de publicación

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٤ م

Géneros

الخروج عليهم حتى يستريح بر أو يستراح من فاجر. ٢٢٣ - وأجمعوا على وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بأيديهم وبألسنتهم إن استطاعوا ذلك، وإلا فبقلوبهم، وأنه لا يجب ذلك عليهم بالسيف إلا في اللصوص والقطاع، بعد مناشدتهم. ٢٢٤ - وأجمعوا على النصيحة للمسلمين [...] لجماعتهم، وعلى التودد في الله، والدعاء لأئمة المسلمين، والتبرؤ ممن ذم أحدًا من أصحاب رسول الله ﷺ وأهل بيته وأزواجه، واجتنابهم، وترك الاختلاط بهم. ٢٢٥ - وأجمعوا على ذم سائر أهل البدع منهم؛ وهم الروافض، والخوارج، والمرجئة، وترك الاختلاط بهم. ٢٢٦ - وأجمعوا على أن قتال الخارجين حلال إذا سفكوا الدماء وأباحوا الحرام. ٢٢٧ - وأجمعوا على ترك القتال في الفتنة، وعلى الهروب ولزوم الزوايا والعزلة حتى تنكشف. إجماع جامع يختم به كتاب الإيمان ٢٢٨ - واتفقوا أن من آمن بالله تعالى، وبرسوله ﷺ وبكل ما أتى به ﵇ مما نقل عنه نقل كافة، ولم يشك في التوحيد أو في النبوة، أو في محمد ﷺ أو حرف مما أتى به ﵇ أو في شريعة مما أتى به ﵇ مما نقل عنه نقل كافة [هو المؤمن] فإن من جحد شيئًا مما ذكرنا، أوشك في شيء منه، ومات على ذلك، فإنه كافر مشرك مخلد في نار جهنم أبدًا.

1 / 62