El Iqnac en las cuestiones de consenso

Ibn al-Qattan al-Fasi d. 628 AH
183

El Iqnac en las cuestiones de consenso

الإقناع في مسائل الإجماع

Investigador

حسن فوزي الصعيدي

Editorial

الفاروق الحديثة للطباعة والنشر

Número de edición

الأولى

Año de publicación

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٤ م

Géneros

(اكتراها)] أن فيها الزكاة، وذلك عشر ما ذكرنا إذا كانت تسقى بالأنهار أو بماء السماء [أو العيون] أو السواقي، أو نصف العشر إذا كانت [تسقي بالدلو أو] السانية، وذلك مرة في الدهر [تجب] الزكاة المذكورة فيما ذكرنا إثر الضم والتصفية. ١١٧٩ - وأجمعوا أن من ابتاع [فاكهة للتجارة ومر بها] على عاشر أنه يأخذ زكاتها، إلا أبا حنيفة، فإنه قال: لا يأخذ زكاة فيها. ذكر الخارص والخرص ووقته والحطيطة ١١٨٠ - و«كان رسول الله ﷺ يبعث عبد الله بن رواحة إلى اليهود (خارصًا) فيخرص النخل حين يطيب أو التمر قبل أن يؤكل منه، ثم يخير اليهود أن يأخذوها بذلك أو يدفعوها بذلك إليهم»، وإنما كان أمر النبي ﷺ بالخرص لكي يحصي الزكاة قبل أن تؤكل الثمار (وتحترق). ١١٨١ - ولا خلاف بينهم أن الخرص على ما في هذا الحديث في أول طيب التمر (وإزهائه) بحمرة أو صفرة، وكذلك العنب إذا جرى ماؤه

1 / 212