El Iqnac en las cuestiones de consenso

Ibn al-Qattan al-Fasi d. 628 AH
182

El Iqnac en las cuestiones de consenso

الإقناع في مسائل الإجماع

Investigador

حسن فوزي الصعيدي

Editorial

الفاروق الحديثة للطباعة والنشر

Número de edición

الأولى

Año de publicación

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٤ م

Géneros

جل أهل العلم. ١١٧٥ - وقوله ﵇: «فيما سقت العيون والأنهار العشر، وفيما سقى (الناضح) نصف العشر»، وقال ﷺ: «ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة»، خبره ﵇ في الأول عموم في القليل والكثير، وخبره الثاني لا يجب في أقل من خمسة أوسق، أجمع المسلمون أن أحد الخبرين غير ناسخ للآخر. ١١٧٦ - ووجبت الزكاة فيما زاد على خمسة أوسق بنص فعل رسول الله ﷺ بالإجماع المتفق على ذلك. ١١٧٧ - وأجمع العلماء بإيجاب العشر في (البعل) وفيما سقي بالعيون والأنهار وبنصف العشر فيما سقي [بالسوان] (والدوالي). ١١٧٨ - واتفقوا على أن في [ألفي رطل وأربعمائة] رطل (بالفلفي) كاملة فصاعدًا من القمح الخالص، الذي لا يخالطه غيره إذا أصابه رجل أو امرأة حران بالغان عاقلان مسلمان [ينفرد كل واحد منهما] بملك كل ذلك، بعدما أخرج ما أنفق عليها، وأصاب ذلك (نصيبه) من زرع نفسه أو نخل نفسه، في أرض ليست من أرض [الخراج ولا من أرض

1 / 211